العلامة الحلي

384

قواعد الأحكام

ويحتمل توريثه بالدعوى من أصل المال ، فيكون الميراث في هذه المسألة من ثلاثة وعشرين ، لأن المدعى هنا نصف وربع وخمسان ، ومخرجها عشرون : للابن النصف عشرة ، وللبنت خمسة ، وللخنثى ثمانية تعول إلى ثلاثة وعشرين . الرابع : أن تقسم التركة نصفين ، فيقسم أحد النصفين على الوارث على تقدير ذكورية الخنثى ، والنصف الآخر عليهم على تقدير الأنوثة ، كالمسألة بعينها : أصل الفريضة سهمان تضرب في خمسة ، لأن حصة البنت على تقدير الذكورية الخمس يصير عشرة ، ثم تضربها في أربعة هي أصل حصتها على تقدير الأنوثية فيصير أربعين ، تقسم نصفها - وهو عشرون - على ذكر وانثيين يكون للخنثى هنا خمسة ، وكذا للأنثى وللذكر عشرة ، والنصف الآخر تقسمه على ذكرين وأنثى يكون للخنثى ثمانية وكذا للذكر ، وللأنثى أربعة ، فيجتمع للخنثى ثلاثة عشر ، وللذكر ثمانية عشر ، وللأنثى تسعة . والطريق الأول يخالف الطريق الثاني في هذه المسألة ، لأن على الطريق الأول تضرب فريضة الذكورية وهي خمسة في فريضة الأنوثية وهي أربعة ، ثم اثنين في المجتمع يصير أربعين ، للخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر ، وعلى تقدير الأنوثية عشرة ، فله نصفهما ثلاثة عشر ، وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة ، لأن للبنت سهما في خمسة وسهما في أربعة فالمجموع تسعة ، وللذكر ثمانية عشر ، وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في أربعة يكون ثلاثة عشر . وعلى الطريق الثاني المسألة من تسعة . للخنثى الثلث وهو ثلاثة ، وثلاثة عشر من أربعين أقل من الثلث . والطريقة الثالثة توافق الأولى في أكثر المواضع ، كما في هذه المسألة . فروع أ : لو خلف ابنا وخنثى ، فعلى الأول : تضرب اثنين في ثلاثة ثم اثنين في المجتمع ، للذكر سبعة وللخنثى خمسة .